الدليل المرجعي لمبادرات الشراكة بقطاع التربية الوطنية |
الدليل المرجعي لمبادرات الشراكة بقطاع التربية الوطنية "مديرية الشؤون القانونية والمنازعات"
تشكل "الشراكة" بصفة عامة، صيغة متطورة للتعاون الكلاسيكي مرتبطة بالتحولات التي عرفها المشهد الاقتصادي العالمي في العقود الأخيرة، مما حتم على العديد من الدول ومن بينها المغرب، اللجوء إلى نهج سياسة تعتمد الشراكة وذلك نظرا لتوافر عدة معطيات من أهمها :
- انتهاج الجهوية واعتماد اللامركزية واللاتمركز كأساليب للتدبير الإداري و الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي؛
- إرساء مقومات الممارسة الديمقراطية في تسيير الشأن العام ؛
- تنامي الوعي بالمساهمة في تدبير الشأن العام من خلال منظمات المجتمع المدني؛
- انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة محمد السادس؛
- إعداد ونشر تقرير حول" 50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب، وآفاق سنة 2025.
- التعريف بالنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمبادرات الشراكة بهذا القطاع؛
- استعراض أهم مجالات الشراكة و الأطراف الفاعلة فيها؛
- تنمية الثقافة القانونية لدى جميع المتدخلين في مجال تدبير مبادرات الشراكة.
- الباب الأول : الإطار القانوني العام لمبادرات الشراكة ؛
- الباب الثاني: مبادرات الشراكة من خلال مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ؛
- الباب الثالث: مجالات الشراكة من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية المندرجة في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ؛
- الباب الرابع: تدبير مبادرات الشراكة في مجال التربية والتكوين ( مراحل الإنجاز ، نماذج للإستئناس لإعداد مشاريع الشراكة ).
الدليل المسطري للاستفادة من فضاءات مؤسسات التربية والتكوين العمومية
- تقديم
- المرجعيات المؤطرة
- المبادئ والقواعد العامة للاستفادة من فضاءات مؤسسات التربية والتكوين العمومية
- مساطر الاستفادة من فضاءات مؤسسات التربية والتكوين العمومية
-
الوثائق الضرورية لتقديم طلب استغلال فضاء مؤسسات التربية أو التكوين
العمومية بالنسبة للجمعيات
-
المسطرة الخاصة باستغلال فضاءات المؤسسات لفترة قصيرة الأمد
-
المسطرة الخاصة باستغلال فضاءات المؤسسات بغرض التخييم
-
المسطرة الخاصة باستغلال ملاعب المؤسسات من طرف الجمعيات الرياضية
-
المسطرة الخاصة باستغلال فضاءات مؤسسات التعليم والتكوين طيلة موسم
دراسي
5-
آليات التتبع والتقييم
6- الملاحق
قانون الحريات العامة لسنة 1958 "حق تأسيس الجمعيات"
5 ظهير شريف رقم 376-58-1 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 يضبط بموجبه حق
تأسيس الجمعيات (ج. ر. بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 - 27 نونبر 1958).
يضم هذا القانون
7 أجزاء وهي كالتالي :
الجزء الأول :
في تأسيس الجمعيات بصفة عامة (8 فصول)
الجزء الثاني : في الجمعيات المعترف
لها بصبغة المصلحة العمومية (5 فصول)
الجزء الثالث : في الجمعيات الاتحادية والجامعات
(فصل واحد)
الجزء الرابع : ( نسخ بالمادة 61 من القانون رقم
04.36 يتعلق بالأحزاب السياسية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ( ( 2006 فبراير
(14 1427 محرم من 15 بتاريخ 1.06.18 ).
الجزء الخامس : في الجمعيات الأجنبية (8 فصول)
الجزء السادس : فئات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية
(4 فصول)
الجزء السابع : مقتضيات عامة وانتقالية ( 10
فصول ) " الفصل 32 مكرر مرتين
".
القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين
من بين أهداف الأكاديميات إبرام شراكات واتفاقيات مع جهات أخرى "سلطات محلية ، شركات خاصة ، جمعيات ..." تناط بالأكاديمية في حدود نفوذها الترابي،وفي إطار الاختصاصات المسندة إليها، مهمة تطبيق السياسات التربوية والتكوينية، مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية..ولهذا الغرض تقوم الأكاديمية بمجموعة من المهام (17) من بينها تلك التي تتعلق بالشراكة:
- 12 القيام بمبادرات الشراكة مع الهيئات والمؤسسات الجهوية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف إنجاز المشاريع الرامية إلى الارتقاء بمستوى التربية والتكوين بالجهة.
الباب الرابع الاختصاصات - الفصل الأول اختصاصات المجلس الجماعي
الفقرة الأولى
الاختصاصات الذاتية :
المادة 42 : التعاون والشراكة : يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص، أو مع كل جماعة ومنظمة أجنبية ، ولهذه الغاية :
- يقرر إحداث كل هيئة ذات فائدة مشتركة بين الجماعات أو العمالات أو الأقاليم أو الجهات أو المشاركة فيها.
- يحدد شروط مشاركة الجماعة في إنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة.
- يدرس ويصادق على اتفاقية التوأمة والتعاون اللامركزي، ويقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة السلطة الوصية، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة. غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماعات المحلية ودولة أجنبية